مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 23
يؤدى موظفو الأمن الوطني اليمين بمناسبة | تقلدهم لأول مرة وظيفتهم . ولا يمكن تحللهم من اليمين خارج الاحوال المنصوص عليها فى النظام الجارى به العمل ، الا باذن من وزير الداخلية ...