مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني التابعين للأسلاك التالية :
سلك المحافظين الرئيسيين ،
- سلك محافظي الشرطة ، سلك الملازمين الأولين في الشرطة ،
- سلك ضباط الشرطة ، سلك مفتشى الشرطة
- سلك مساعدى النظام العمومي ،
- سلك رقباء النظام العمومي ،
- سلك أعوان النظام العمومي •