مرسوم رقم 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 21668- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني • 0758
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 13
يحظر على موظفى الامن الوطني ، ماعدا حالة الاذن الصريح من وزير الداخلية ، جمع التبرعات أو السعى الجمع الهبات أو انضمامات المحسنين ، أو جمع الاشتراكات وعقود الاشهار من الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين