الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل الكتاب العامون للبلديات سلكا للموظفين ، يكلف أعضاؤه في البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 60,000 نسمة ، بالادارة والتنظيم العام للمصالح البلدية وذلك تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ويسهرون على تنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدى ، لمجموع الموظفين الموضوعين في البلدية تحت سلطته ويمكن أن يشغلوا ، في البلديات التي يفوق عدد سكانها الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 100,000 نسمة وظيفة كاتب عام مساعد لمعاونة الكاتب العام في مهامه والحلول محله ويمكن كذلك أن يدعوا لممارسة وظائف ادارية في المؤسسات والهيئات العمومية البلدية