مرسوم رقم 68-215
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-215 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للكتاب العامين للبلديات . 756
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الكتاب العامين للبلديات ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين | المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .