مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 7
ان أعباء تسيير اللجان المتساوية الاعضاء تشكل نفقة الزامية بالنسبة للبلديات ، ويصدر فيما بعد قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط تحدد بموجبه كيفيات تطبيق هذه المادة •