مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 5
تشتمل اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى البلدية علاوة على رؤسائها 6 على عدد متساو من رؤساء المجالس الشعبية المنتخبين من أقرانهم ومن الممثلين المنتخبين من طرف الموظفين لا يتمتع الرئيس بحق التصويت الا في حالة تساوى الاصوات •