مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 4
يرأس وزير الداخلية أو ممثله اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ويرأس اللجنة المتساوية الاعضاء بين البلديات عامل العمالة أو ممثله •