مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 3
تمارس اللجنة المتساوية الاعضاء بين البلديات ، على مستوى العمالة اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء باستثناء ، جميع الاختصاصات الممنوحة الى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء و تمارس اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء المعهود بها اليها بموجب مرسوم •