مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 23
يجب على البلديات ومؤسسات البلديات والمؤسسات المشتركة بين البلديات أن تشترك في صندوق التعويض ان النفقات الناجمة عن دفع الاعانات وسير الصندوق ، تشكل نفقات الزامية بالنسبة لهذه الجماعات والمؤسسات