مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 22
يتم توزيع التكاليف لهذه الجماعات من جراء دفع الاعانات العائلية التي تؤديها لموظفيها 6 بين البلديات ومؤسسات البلديات والمؤسسات الخاصة المشتركة بين البلديات بواسطة صندوق للتعويض يجرى أداء التعويض على أساس مجموع الرواتب المدفوعة لموظفي الجماعات المحلية المشتركين في صندوق التعويض وفي حدود المعدل الادنى للاعانات