مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 20
تخضع القرارات البلدية ومقررات رئيس المجلس الشعبي البلدى المتضمنة تغييرا في الوضع الادارى للموظفين البلديين ، الموافقة وزير الداخلية عندما تتعلق بالكتاب العامين للبلديات ، والموافقة عامل العمالة عندما تتعلق بالموظفين البلديين الآخرين