مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 17
تعد اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء ، في كل سنة ، وبناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، جدول نقل الموظفين الذين تسرى عليهم اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء والجدول العمالي المشترك الخاص بنقل الموظفين التابعين للجان المتساوية الاعضاء بين البلديات