مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 12
يجوز للجان المتساوية الاعضاء أن تقوم بضبط التنقيط المجموع الموظفين البلديين أو لقسم منهم • ويشترك رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء أو ممثله بصوت تداولى .