مرسوم رقم 68-214
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-214- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين 755
المادة 11
ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ينقط في كل سنة من صفر الى عشرة على جداول الموظفين البلديين بعد أخذ رأى الرؤساء السلميين للمعنيين