مرسوم رقم 68-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-212 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب 751
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك أعوان والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر | المكتب ، بناء على طلبهم ، وبعد موافقة السلطات الادارية في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة .
ب - للموظفين المرسمين الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات في سلكهم الاصلى والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر •