مرسوم رقم 68-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-212 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب 751
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى تعلن بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها المعنية ، أن يلحقوا بأحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم ، ويمكن أن يدرجوا بعد سنة من العمل في السلك الملحقين به . ويمكن أن تصدر مقررات الادراج بناء على طلب الموظفين وموافقة السلطات المعنية ، بأثر فورى وبدون الحاق مسبق