الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين رؤساء الاقسام على الوجه التالي : 1 من بين تلامذة المدرسة الوطنية للادارة 2 من بين المتصرفين والكتاب العامين للبلديات التي | بتاريخ المسابقة .
4 - بطريق الامتحان المهني المخصص للملحقين الاداريين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الامتحان ، والمكملين في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • ه بطريق الاختيار من بين الملحقين الأداريين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الاختبار والمكملين بنفس التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966