مرسوم رقم 68-212
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-212 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب 751
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف رؤساء الاقسام ، تحت سلطة عامل | العمالة أو الكاتب العام للعمالة بادارة مجموع المكاتب الموضوعة تحت مسؤوليتهم وينفذون التوجيهات العامة الصادرة عن عامل العمالة ويسهرون على تطبيق القوانين والانظمة الجارى بها العمل ..
ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بمهام خاصة ، يعهد بها اليهم عامل العمالة بقصد وضع مقررات عمالية •