الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك رؤساء الاقسام وبقصد تأسيسه الاولى ، الموظفون التابعون لأسلاك ملحقى العمالة والحائزون في أول يناير سنة 1967 لشهادة من الليسانس على الاقل أو شهادة معادلة لها ، وذلك ضمن الشروط التالية :
أ يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الحقوق الحائزون في أول يناير سنة 1967 لشهادة من الليسانس في أو لشهادة معادلة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة ، وعند الاقتضاء ، بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تجيز ادراجهم بصفة رئيس قسم ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيجرى ادراجهم في سلك رؤساء الاقسام ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمات الفعلية •
ب - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحانات السنة الثانية أو الثالثة من الليسانس في الحقوق بتاريخ 1 يناير سنة 1967 أو الحائزون الشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بشلات سنوات ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تجيز ادراجهم في السلك بصفة رئيس قسم ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم الراتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك رؤساء الاقسام ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية
ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الناجحون في امتحان السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو الحائزون لشهادة معادلة لها 6 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تجيز ادراجهم في السلك بصفة رئيس قسم وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك رؤساء الاقسام ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد اكمالهم أربع سنوات من الخدمة الفعلية