الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
تنظر اللجان المتساوية الاعضاء لأسلاك أعوان يتجاوز عدد سكانها 60,000 نسمة والملحقين بصفتهم رؤساء أقسام بعد سنتين من الخدمة بهذه الصفة 3-3 بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحائزين لليسانس في الحقوق أو شهادة دبلوم معادلة المكتب وبمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الاعوان المشار | والبالغين من العمر 27 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر اليهم أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم