الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين مهندسو التطبيق على الوجه التالي :
1 - بطريق المسابقة على أساس الشهادات ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والحائزين لاحدى شهادات الدبلوم التي تحدد بموجب مرسوم
20 - بطريق المسابقة المهنية المحتفظ بها . للتقنيين أو الموظفين التابعين لأسلاك تقنية معادلة على الاقل والمرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ 7 الاختصاصية المصالح الدراسات أو الابحاث المطبقة فى الميادين | سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة التقنية أو العلمية أو الاقتصادية ويمكن دعوتهم ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 67-34 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 لتأمين وظيفة رئيس مكتب في المصالح المركزية الاختصاصية في تلك الادارات
2 - وظائف الدراسات :
يشاركون تحت سلطة مهندسي الدولة ، في دراسات وأشغال البحث التطبيقى التي تلتزم به ادارات الدولة في الميادين التقنية أو العلمية أو الاقتصادية
3 - وظائف التدريس :
يمكن تكليفهم بوظائف التدريس في مؤسسات التعليم التقني أو مراكز التكوين الاختصاصية في المواد التقنية أو العلمية أو الاقتصادية الداخلة في اختصاصهم همارس مهندسو التطبيق علاوة على ذلك ، جميع المهام | ولا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة المذكورة أعلاه