المادة 3
يمكن أن ينشأ بموجب مرسوم ، في كل وزارة تشتمل على مصالح ذات صبغة تقنية أو علمية أو اقتصادية ، سلك واحد أو أكثر لمهندسى التطبيق الذين يمارسون بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف | وظائفهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية .
بالنقل ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 66 - • 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى :