الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف مهندسو التطبيق بما يلى :
1 - الوظائف السلمية :
يقومون تحت سلطة مهندسي الدولة ، بادارة اطار الوحدات التنظيمية لمصالح الادارة التقنية أو العلمية والمكاتب ويمكن أن يرتب أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وضع موظفين عاملين لدى المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التابعة لها ، ويمكن وضعهم أيضا تحت تصرف الجماعات المحلية • يتم احداث أسلاك مهندسى التطبيق في كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية بموجب مرسوم ، عندما يكون لهذا الاحداث ما يبرره