مرسوم رقم 68-211
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-211- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق 750
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يقوم مهندسو التطبيق بانجاز الاعمال التقنية الاختصاصية التي تلتزم بها ادارات الدولة .
فيمارسون بصفة اعتيادية وظائفهم تحت سلطة مهندسي الدولة ، في المصالح الخارجية أو المصالح المركزية للادارات ذات الصبغة التقنية والعلمية أو الاقتصادية وفى المؤسسات | والهيئات العمومية التابعة لهذه الادارات