الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 4 اعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على نتائج اختبار في الاهلية وتقرير من الرئيس السلمي للمعني ضمن الكيفيات المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه 6 لجنة الترسيم التي ستشكل بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 ادناه ، بموجب قرار السلطة المختصة بالتعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن نلسلطة التي لها حق التعيين ، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعني تمديد التمرين لسنة واحدة قابلة التجديد مرة واحدة واما ان تسرحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386.
الموافق 2 يونيو سنة - 1966