الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين مهندسو الدولة على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة على أساس الشهادات ، وذلك من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، والحائزين لدبلوم التخرج من مدرسة مهندسى التصميم أو دكتوراه المرحلة | الثالثة المسلمة من كلية العلوم .
تحدد قائمة المدارس وشهادات الدبلوم المطابقة ، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية والوزراء المعنيين
2 - بطريق المسابقة المهنية المحتفظ بها لمهندسى التطبيق المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن لأحد ان يتقدم أكثر من ثلاث مرات ، للمسابقة المذكورة اعلاه المادة ه : لا يمكن ان تتجاوز نسبة مهندسي الدولة الموظفين برسم الفقرة 2 من المادة السابقة حدود ال 20 ٪ من وظائف المعينين برسم الفقرة 1 من المادة المذكورة • بيد ان هذه النسبة اذا كانت تؤول الى تعذر التوظيف في نطاق الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه ، فانه يمكن تخفيضها عند الحاجة الى حدود 10 ٪ من الوظائف المطلوبة ، واذا كان تطبيق هذه النسبة الاخيرة لا يمكن من التوظيف بطريق المسابقة المهنية ، فيحتفظ بوظيفة واحدة على الاقل من الوظائف المعروضة على المسابقة ، للمترشحين على أساس الترقية الداخلية .