مرسوم رقم 68-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-210 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة . 748
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدد قائمة الوظائف النوعية التي يمكن الاحتفاظ الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 بها لمهندسي الدولة في كل سلك 6 بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه