مرسوم رقم 68-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-210 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة . 748
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يرفع الى 45 عاما الحد الاقصى للسن المنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 4 اعلاه ، وذلك لغاية 30 يونيو سنة 1972 •