مرسوم رقم 68-210
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-210 مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة . 748
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
تحدد كيفيات ادراج وترسيم الموظفين المعينين قبل 31 ديسمبر سنة 1966 والذين يمكن ادراجهم في الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم او المتوفرة لديهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه