الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية الذين يوظفون طبقا للمادة 4 أعلاه ، بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة ، لجنة الترسيم ويحدد وينشر قائمة أعضائها وزير الشؤون الخارجية بموجب قرار منه .
يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة التمرين المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمنح المعنى تمديد لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966