مرسوم رقم 68-207
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-207 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر الموظفون القنصليون للشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية طبقا لأحكام المادتين 19 / و 20 من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبة الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين .
والقنصليين •