الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة الأولى
تعدل الفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 كما يلي :
يتقاضى الموظفون المتمرنون المشار اليهم في الفقرة السابقة ، اجرا ثابتا يحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المعني ، والذى لا يمكن أن يتجاوز المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الخاص بالتمرين المتعلق بالوظيفة المخصصين لها .
ويبقون اجباريا في خدمة الادارة خلال مدة مساوية لثلاث سنوات عن كل سنة من التكوين ، وعلى ان لا يقل هذا التكوين عن سنتين وان لا تتجاوز تلك المدة عشر سنوات »