الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة الأولى
يحتفظ الموظفون الذين يشغلون في 31 ديسمبر سنة 1966 وظائف في رتبة حولت الى وظيفة نوعية أو الى سلك ، وجرى تثبيتهم في هذه الوظيفة أو تم ادراجهم في هذا السلك ، بالمرتب الاساسي الذي يتقاضونه في التاريخ المذكور اعلاه لغاية ادراكهم عن طريق الترقية العادية ، الرقم | الاستدلالي المطابق لاجر أعلى ، وذلك اذا كان الرقم الاستدلالي 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجديد المحرزين عليه مع الزيادة الاستدلالية الملحقة به عند الاقتضاء ، أقل من الرقم الاستدلالى الحائزين له في وظيفتهم الاصلية ، لا تهدف هذه المادة فى أية حال الى تخويل منفعة ما في المهنة الوظيفية ، ولا سيما من حيث الاقدمية ، سوى المنفعة الخاصة بتثبيت المرتب الاساسي السابق ..