مرسوم رقم 68-207
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-207 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للموظفين القنصليين للشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك