الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين ملحقو الشؤون الخارجية الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه بصفة متمرنين ، ويرسمون في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بعد الاطلاع على تقرير 1 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 رئيس المصلحة لجنة الترسيم التي تحدد وتنشر قائمة أعضائها بموجب قرار وزير الشؤون الخارجية .
ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه ، بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة : يصدر وزير الشؤون الخارجية مقررات تعيين ملحقى الشؤون الخارجية ، و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ، كما يتولى نشرها