مرسوم رقم 68-206
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-206- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 744
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المشار اليها في المادة 4 أعلاه 6 بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان . .