الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين الملحقون في مصالح الشؤون الخارجية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان الخاص بالتخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري
2 - بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين لشهادة معادلة لها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان
- في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك بطريق الامتحان المهني المحتفظ به للموظفين القنصليين والكتاب الاداريين في الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 4 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك من بين الموظفين القنصليين المرسمين في الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمكملين في نفس التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ووفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
وتصدر هذه القائمة بموجب قرار وزير الشؤون الخارجية ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من مرتين ، للمسابقات والاختبارات المشار اليها أعلاه