مرسوم رقم 68-206
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-206- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 744
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر ملحقو الشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية طبقا لأحكام المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق | 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين