مرسوم رقم 68-206
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-206- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 744
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بمجرد امكان انعقادها 6 في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم