الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يمكن أن يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، وبقصد تأسيسه الأولى ، الموظفون التابعون لسلك ملحقى الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، وذلك ضمن الكيفيات المحددة بعده :
أ يرسم في 1 يناير سنة 1967 ، الموظفون الحائزون الشهادة بكالوريا التعليم الثانوى على الاقل أو الشهادة معترف بمعادلتها ، وذلك إذا كانت طريقة خدمتهم مرضية | وكان تعيينهم حاصلا قبل 1 يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
ويمكن ادراجهم في السلك بصفة متمرنين وترسيمهم فيه اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 وكانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بعد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية • ب يدرج في السلك بصفة متمرنين ، الموظفون الحائزون لبروفي الدروس للمرحلة الاولى على الاقل أو الشهادة مقبولة معادلتها وللبطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني . ويمكن أن يرسموا فيه بمجرد اكمالهم سنوات من الخدمات الفعلية ، اذا نجحوا في اختبارات امتحان لفترة تكوين تحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية ، ويحتفظ المعنيون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المكملة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم الراتب بحسب المدة المتوسطة .
ج - يمكن أن يدرج بصفة متمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، ملحقو الشؤون الخارجية والقائمون بوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم والذين لا تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة وذلك اذا تقرر أن طريقة خدمتهم مرضية وأثبتوا حيازتهم البطاقة الشخصية الخاصة بالمشاركة في كفاح التحرير الوطني .
ويرسمون في السلك بمجرد نجاحهم في اختبارات امتحان الترسيم الذي ينظمه بصفة مشتركة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية ، واثباتهم أقدمية عامة الأربع سنوات من الخدمة ينبغي على الموظفين المشار اليهم في الفقرتين ب و ج أعلاه أن يتقدموا لامتحان الترسيم في مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، والذي لا ينجح منهم في اختبارات امتحان الترسيم ، يؤذن له بإعادة الامتحان مرتين أو يحال الى سلك أدنى أو يسرح