مرسوم رقم 68-206
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-206- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 744
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يحوز ملحقو الشؤون الخارجية المصنفون في الدرجات من 1 الى 4 للسلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ، صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة 3 6 وأما المصنفون في الدرجات 5 و 6و7 فيحوزون صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة 2 ، ويحوز صفنة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الأولى ، المصنفون في الدرجتين الثامنة والعاشرة من نفس السلم .