الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين كتاب الشؤون الخارجية الموظفون تطبيقا للمادة 5 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة ، تضعها بعد الاطلاع على تقرير 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه رئيس المصلحة لجنة الترسيم التي تحدد وتنشر قائمة أعضائها بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يشملهم الترسيم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى الالجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما أن تسرحه ، بعد مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966