مرسوم رقم 68-205
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 20568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 741
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد نسبة كتاب الشؤون الخارجية الذين يوظفون بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة ، بموجب القرار الذي تفتح به المسابقة أو الامتحان .
ولا يجوز لأحد أن يتقدم أكثر من مرتين للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه .