الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين كتاب الشؤون الخارجية على الوجه التالي : 1 من بين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة (القسم الدبلوماسي) ،
2 - بطريق المسابقة بناء على الاختبارات ، المفتوحة للمترشحين.
الحائزين لشهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ،
- بطريق الامتحان المهنى المفتوح للملحقين المرسمين في الشؤون الخارجية والبالغين 40 عاما على الأكثر في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة والمكملين في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 4-4 في حدود 10 ٪ من الوظائف المقررة ، من بين الملحقين المرسمين في الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، والمكملين في نفس التاريخ 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386.
الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وبحسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية ، وتصدر هذه القائمة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .