مرسوم رقم 68-205
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 20568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 741
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يعتبر الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي ، في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية وذلك طبقا لأحكام المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ | في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة | بموجبه الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .