مرسوم رقم 68-205
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 20568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 741
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 21
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم