مرسوم رقم 68-205
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 20568 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 741
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يشكل الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الخاضعون لهذا القانون الاساسي ، سلكا في ثلاث رتب :
- - الكتاب في الشؤون الخارجية
- المستشارون في الشؤون الخارجية .
- الوزراء المفوضون •