الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
يدرج سلك الوزراء المفوضين والمستشارين ور كتاب الشؤون الخارجية في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم وتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفتي رئيس قسم ورئيس تشريفات ب 60 نقطة
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 73-107 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بمقطع ثالث هذا نصه