مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الاول — إحكام عامة
المادة 8
يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج أن تلحق به زوجته ضمن مهلة الخمسة أشهر التالية لتعيينه 6 بيد أنه يمكن أن يعفى من هذا الالتزام بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية .